الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي › الفصل الاول — التعدى على حق العمال فى تشكيل وتشغيل أجهزة التسيير الذاتي
المادة 423
كل من افشى باية وسيلة كانت سر التصويت في جمعية عمومية للعمال او مجلس لهم او قام بالمساس بسلامته او منع اجراءات الاقتراع او غير فى نتيجته او شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 20000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14