الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي › الفصل الاول — التعدى على حق العمال فى تشكيل وتشغيل أجهزة التسيير الذاتي
المادة 421
كل من ساهم فى التصويت في جمعية عمومية للعمال سواء بالقيد فى جدول اعضاء تلك الجمعية الذي تم بالاوضاع المنصوص عليها في المادتين 418 و 419 او بانتحال اسم وصفة احد اعضائها يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى ... ره دينار او باحدى هاتين العقوبتين
أُلغي بموجب قانون رقم 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)