الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي › الفصل الاول — التعدى على حق العمال فى تشكيل وتشغيل أجهزة التسيير الذاتي
المادة 420
كل من رفض قيد شخص له الحق قانونا في الفيد في جدول اعضاء جمعية عمومية للعمال او شطب اسمه دون حق من هذا الجدول مع احقيته في بقاء اسمه فيه وذلك بناء على اقرارات كاذبة او شهادات مزورة او باية وسيلة اخرى او شرع في ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 419
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)