الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثامن — التخريب والتعييب والاتلاف
المادة 416
كل من اوجد او نشر عمدا امراضا معدية في الحيوانات المنزلية او الطيور فى اقفاصها او النحل او دود القز او حيوانات الصيد او الاسماك فى البحيرات والانهار يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 300000 دينار ويعاقب على الشروع كالجريمة التامة وكل من نقل عمدا مرضا معديا الى اي حيوان كان متسببا بذلك عن عمد في نشر وباء حيواني او امراض معدية او مساهما في نشرها في أي من الانواع السابق بيانها يعاقب بغرامة من 500 الى 150000 دينار