الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثامن — التخريب والتعييب والاتلاف
المادة 409
فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى المادة 158 كل من احرق او خرب عمدا باية طريقة كانت سجلات او نسخا او عقودا اصلية للسلطات العمومية او سندات او اوراق مالية او سفاتج (كمبيالات) او اوراقا تجارية او مصرفية تتضمن او تنشىء التزامات او تصرفات او ابراء منها يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات اذا كانت المستندات المخربة من عقود السلطة العمومية او من الاوراق التجارية او المصرفية وبالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 3,000 دينار اذا تعلق الامر باية مستندات | اخرى
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 408 و 409 و 413 و 413 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 408 و 409 و 413 و 413 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي