الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثامن — التخريب والتعييب والاتلاف
المادة 408
كل من وضع شيئا فى طريق او ممر عمومي من شأنه ان يعوق سير المركبات او استعمل اية وسيلة لعرقلة سيرها وكان ذلك بقصد التسبب في ارتكاب حادث او عرقلة المرور او اعاقته يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات.
واذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قتل او جرح او عاهة مستديمة للغير يعاقب الجاني بالاعدام اذا وقع القتل وبالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة في جميع الحالات الاخرى .
السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 408 و 409 و 413 و 413 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 408 و 409 و 413 و 413 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي