الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثامن — التخريب والتعييب والاتلاف
المادة 407
كل من خرب او اتلف عمدا مركبة مهما كانت مملوكة للغير بواسطة الحريق او باية طريقة اخرى كليا أو جزئيا يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى ... ره دينار دون اخلال بتطبيق أحكام المواد من 395 الى 404 اذا تطلب الأمر ذلك • ويعاقب على الشروع فى الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة كالجنحة التامة