أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثامن — التخريب والتعييب والاتلاف
المادة 402
كل من وضع عمدا الآت متفجرة في طريق عام او خاص يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة ومع ذلك اذا وضعت الآلة بقصد القتل فيعتبر ايداعها شروعا فى قتل ويعاقب عليها بهذه الصفة