الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثامن — التخريب والتعييب والاتلاف
المادة 401
كل من خرب عمدا طرقا عمومية أو خاصة او سدودا او خزانات او طرقا او جسورا او منشآت المواني او منشآت صناعية او شرع فى ذلك بواسطة لغم او اية مواد متفجرة اخرى يعاقب بالسجن المؤبد
تُمِّم بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 401 : يعاقب بالاعدام كل من هدم أو شرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مواد متفجرة أخرى، طرقا عمومية أو سدودا أو خزانات أو طرقا ، أو جسورا، أو منشآت تجارية أو صناعية أو حديدية أو منشآت الموانيء أو الطيران أو استغلالا، أو مركبا للانتاج أو كل بناية ذات منفعة عامة :.