المادة 3
يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية .
كما يطبق على الجرائم التي ترتكب فى الخارج اذا كانت تدخل فى اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية .
الكتاب الاول العقوبات وتدابير الامن المادة ؟ يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن .
وتكون العقوبات أصلية اذا صدر الحكم بها دون أن تلحق بها أية عقوبة أخرى • وتكون تبعية اذا كانت مترتبة على عقوبة أصلية ولا يصدر الحكم بها وانما تطبق بقوة القانون .
والعقوبات التكميلية لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية ولتدابير الامن هدف وقائى وهي اما شخصية أو عينية الباب الاول العقوبات الفصل الاول العقوبات الاصلية للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه و أوامر المادة .
العقوبات الاصلية في مواد الجنايات هي : 1 الاعدام ،
2 - السجن المؤبد ،
3 - السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات و عشرين سنة والعقوبات الاصلية في مواد الجنح هي : 1 الحبس لمدة تجاوز شهرين الى خمس سنوات فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى 2 الغرامة التي تجاوز 2000 دينار والعقوبات الاصلية في مواد المخالفات هي :
1 - الحبس من يوم واحد على الاقل الى شهرين على الاكثر 2 الغرامة من 5 الى 2000 دينار