الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثامن — التخريب والتعييب والاتلاف
المادة 395
كل من وضع النار عمدا في مبان او مساكن او غرف او خيم او اكشاك ولو متنقلة او بواخر أو سفن او مخازن او ورش وذلك اذا كانت مسكونة او تستعمل للسكن وعلى العموم في أماكن مسكونة او مستعملة للسكنى سواء كانت مملوكة او غير مملوكة لمرتكب الجناية يعاقب بالاعدام وتطبق العقوبة ذاتها على من وضع النار عمدا في مركبات او طائرات او عربات سكة حديد ليس بها اشخاص ولكن تدخل ضمن قطار يستعمله اشخاص .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي