الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم السادس — اخفاء الاشياء
المادة 387
كل من أخفى عمدا اشياء مختلسة او مبددة او متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو في جزء منها يعاقب بالحبس من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر وبغرامة من 500 الى 200000 دينار .
ويجوز ان تجاوز الغرامة 20,000 دينار حتى تصل الى ضعف قيمة الاشياء المخفاة السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر وكل ذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبات أشد اذا اقتضى الامر في حالة الاشتراك فى الجناية طبقا للمواد 42 و 43 و 44
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي