الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الرابع — الافلاس
المادة 383
كل من قضي بارتكابه جريمة الافلاس فى الحالات المنصوص عليها فى قانون التجارة يعاقب :
عن الافلاس البسيط بالحبس من شهرين الى سنتين عن الافلاس بالتدليس بالحبس من سنة الى خمس سنوات ، ويجوز علاوة على ذلك ان يقضى على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة | | 14 لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 383 : كل من ثبتت مسؤوليته لارتكابه جريمة التفليس في الحالات المنصوص عليها في القانون التجاري يعاقب :
- عن ال تفليس بال تقصير بالحبس من شهرين
(2) إلى سنتين ( )2 وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج،
- عن التفليس بالتدليس بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
ويج وز علاوة على ذلك أن يق ضى على المفلس بالتدليس بالح رمان من حق أو أكث ر من الحقوق ال واردة في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون لمدة سنة
(1) على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر.