أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثالث — خيانة الامانة
المادة 382
كل من قدم سندات او اوراق او مذكرات في منازعة ادارية او قضائية ثم اختلسها بأية طريقة كانت او امتنع عن للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386ه اعادة تقديمها يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 100 الى 1000 دينار .