الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثاني — النصب واصدار شيك بدون رصيد
المادة 372
كل من توصل الى استلام أو تلقى أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو ابراء من التزامات أو الى الحصول على أى منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه اما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالى خيالى أو باحداث الامل فى الفوز بأى شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع شيء منها يعاقب بالحبس من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر وبغرامة من 500 الى 200000 دينار .
واذا وقعت الجنحة من شخص لجأ الى الجمهور بقصد اصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات مالية سواء لشركات أو مشروعات تجارية أو صناعية فيجوز أن تصل مدة الحبس الى عشر سنوات والغرامة الى 2000000 دينار .
وفي جميع الحالات يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من جميع الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها وبالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .