الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الاول — السرقات وابتزاز الاموال
المادة 369
لا يجوز اتخاذ الاجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الاقارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة الا بناء على شكوى الشخص المضرور . والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الاجراءات السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 741 وتطبق العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 387 و 388 المتعلقتين بمرتكبي جريمة الاخفاء على كل الاشخاص الآخرين الذين أخفوا أو استعملوا جميع الاشياء المسروقة أو بعضا منها لمصلحتهم الخاصة
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 369 : لا يجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأزواج والأقارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور. والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات. .......... ( الباقي بدون تغيير ) ".............. . 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م