الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الاول — السرقات وابتزاز الاموال
المادة 361
كل من ارتكب سرقة في الحقول او سرق خيولا او دوابا للحمل او الجر او الركوب او مواشي كبيرة أو صغيرة او يوصف بالكسر فتح أى جهاز من أجهزة الاقفال بالقوة أدوات للزراعة أو شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس او الشروع في ذلك سواء بكسره او باتلافه او باية طريقة أخرى بحيث يسمح لاي شخص بالدخول الى مكان مغلق او بالاستيلاء على أي شيء يوجد فى مكان مقفول او في أثاث أو وعاء مغلق
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي