الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الاول — السرقات وابتزاز الاموال
المادة 359
كل من قلد او زيف مفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 1500 دينار واذا كانت مهنة الجانى صناعة المفاتيح فتكون القوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 500 الى 3,000 دينار ما لم يكون الفعل عملا من اعمال الاشتراك في جريمة اشد.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر .