الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الاول — السرقات وابتزاز الاموال
المادة 352
يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من ارتكب السرقة في الطرق العمومية أو في المركبات المستعملة لنقل المسافرين أو المراسلات أو البضائع أو في داخل نطاق السكك الحديدية والمحطات والموانىء والمطارات وارصفة الشحن أو التفريغ وذلك اذا اقترنت السرقة بظرف على الاقل من الظروف المشار اليها في المادة 353 وفي خمس إلى عشر الحالات سنوات الاخرى . تكون العقوبة السجن الموقت من
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 352 : يعاقب بالحب س من خمس (5) سنوات إلى عشر(01) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، ك ل م ن ارتك ب السرق ة في الطرق العمومية أو في المركبات المستعملة لن قل المسافرين أو الم راسلات أو الأمتعة أو في داخل نطاق السكك الحديدية والمحطات والموانئ والمطارات وأرصفة الشحن أو التفريغ.
ويجوز أيضا أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة".