الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم السابع — تحريض القصر على الفسق والدعارة
المادة 348
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 20000 دينار ما لم يكون الفعل جريمة اشد كل من سمح لاشخاص يحترفون الدعارة بالاعتياد على ممارسة الفسق سرا فى محلات أو أماكن غير مستعملة من الجمهور ويحوزها باية صفة كانت ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة التامة • الميادة 349 يجوز في جميع الحالات الحكم ايضا على مرتكبي الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 348 : يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 20000 دج مالم يكون الفعل جريمة أشد كل من سمح لاشخاص يحترفون الدعارة بالاعتياد على ممارسة الفسق سرا في محلات أو أماكن غير مستعملة من الجمهور ويحوزها بأية صفة كانت ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة .