الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم السابع — تحريض القصر على الفسق والدعارة
المادة 346
يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 000 را الى 400.00 دينار كل من حاز او سير او شغل أو مول أو ساهم في تمويل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لتعاطى الخمور أو مطعم أو ناد أو كلوب أو مرقص أو مكان للعرض أو ملحقاته أو أى مكان مفتوح للجمهور أو يستعمله الجمهور و اعتاد قبول ممارسة الدعارة من شخص او اكثر او السماح لهم بممارستها او قام بالبحث عن عملاء بغرض ممارستها وذلك بداخل المحل أو في ملحقاته .
وتطبق العقوبات ذاتها على كل من يساعد هؤلاء الحائزين أو المسيرين أو المستخدمين أو الممولين ويعاقب على الشروع فى ارتكاب الجنح المشار اليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح ويجب في جميع الاحوال ان يؤمر فى حكم العقوبة بسحب الرخصة التي كانت ممنوحة للمستغل كما يجوز علاوة على ذلك الحكم باغلاق المحل موقتا أو نهائيا
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم الفقرة الاخيرة من المادة 346 من الأمر رقم 66-156 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي تعدل وتتمم الفقرة الاخيرة من المادة 346 من الأمر رقم 66-156 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي