الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم السادس — انتهاك الآداب
المادة 340
ان صفح الزوج المضرور يضع حدا للمتابعة المتخذة ضد زوجه .
وان الصفح الذي يمنح بعد صدور حكم غير قابل للطعن بوقف آثار ذلك الحكم بالنسبة للزوج الذي صدر الصفح لصالحه •
أُلغي بموجب قانون رقم 82-04 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)