أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-156 1386 الموافق 8 يونيو العقوبات مؤرخ في 18 صفر عام سنة 1966 يتضمن قانون - فهرس قانون العقوبات 7530 1
الكتاب الثاني — الافعال والاشخاص الخاضعون للعقوبة › الباب الاول — الجريمة › الفصل الثالث — تعدد الجرائم
المادة 33
يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب فى وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي .