الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم السادس — انتهاك الآداب
المادة 333
كل من ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 20000 دينار .
وتكون العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من ... را الى 100000 دينار اذا كان الفعل المخل بالحياء عبارة عن فعل من افعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 333 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي