الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم الرابع — في خطف القصر وعدم تسليمهم
المادة 326
كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع فى ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 2000 دينار .
واذا تزوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ اجراءات المتابعة الجزائية ضد الاخير الا بناء على شكوى الاشخاص الذين لهم صفة في طلب ابطال الزواج ولا يجوز الحكم عليه الا بعد القضاء بابطاله .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي