الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم الرابع — في خطف القصر وعدم تسليمهم
المادة 324
اذا حصل الجانى من الاشخاص الذين يقع القاصر تحت سلطتهم أو ملاحظتهم على فدية أو كان يهدف الحصول عليها فتكون العقوبة هي السجن المؤبد مهما كانت من القاصر ومع ذلك اذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم | بالادانة فتكون العقوبة هى السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة .
أُلغي بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)