الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم الرابع — في خطف القصر وعدم تسليمهم
المادة 323
واذا كانت من القاصر المخطوف او المبعد تقل عن خمس عشرة سنة فتكون العقوبة السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة .
ومع ذلك اذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم بالادانة فتكون العقوبة السجن من خمس الى عشر سنوات
أُلغي بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)