الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم الرابع — في خطف القصر وعدم تسليمهم
المادة 322
كل من خطف قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو استدرجه أو أبعده أو نقله من الاماكن التي وضعه فيها من يخضع لسلطتهم أو من وكل اليهم الاشراف عليه أو حمل الغير على خطفه أو أبعاده أو نقله من تلك الاماكن وكان ذلك بالعنف أو التهديد أو التحايل يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات .
أُلغي بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)