الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم الثاني — في ترك الاطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر
المادة 320
يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 20000 دينار :
السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735
1) كل من حرض أبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما المولود أو الذي سيولد وذلك بنية الحصول على فائدة
2 ) كل من تحصل من أبوين أو من أحدهما على عقد يتعهدان بمقتضاه بالتخلي عن طفلهما الذي سيولد او شرع في ذلك وكل من حاز مثل هذا العقد أو استعمله أو شرع في استعماله
3) كل من قدم وساطته للحصول على طفل بنية التوصل الى فائدة أو شرع في ذلك