أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثاني — الافعال والاشخاص الخاضعون للعقوبة › الباب الاول — الجريمة › الفصل الثاني — المحاولة
المادة 31
المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها الا بناء على نص صريح في القانون والمحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها اطلاقا