الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم الثاني — في ترك الاطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر
المادة 315
اذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة كما يلي :
الحبس من سنتين الى خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 314 السجن من خمس الى عشر سنوات فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة في الحالة للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ها المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة .
السجن المؤبد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي