الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم الاول — الاجهاض
المادة 310
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 10000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض على الاجهاض ولو لم يؤد تحريضه الى نتيجة ما وذلك بأن :
ألقى خطبا في أماكن أو اجتماعات عمومية او باع أو طرح للبيع أو قدم ولو فى غير علانية أو عرض أو الصق أو وزع فى الطريق العمومي أو فى الاماكن العمومية أو وزع فى المنازل كتبا أو كتابات أو مطبوعات أو اعلانات أو ملصقات أو رسوما أو صورا رمزية أو سلم شيئا من ذلك مغلقا بشرائط او موضوعا في ظروف مغلقة أو مفتوحة الى البريد أو الى أي عامل توزيع أو نقل أو قام بالدعاية فى العيادات الطبية الحقيقية أو المزعومة .