أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثاني — الافعال والاشخاص الخاضعون للعقوبة › الباب الاول — الجريمة › الفصل الثاني — المحاولة
المادة 30
كل محاولات لارتكاب جناية تتبدى بالشروع في التنفييذ او با فعال لا لبس فيها تؤدى مباشرة الى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم توقف أو لم يخب أثرها الا نتيجة لظروف مستقلة عن ارادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادى يجهله مرتكبها