الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم الاول — الاجهاض
المادة 306
الاطباء أو القابلات أو جراحو الاسنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الاسنان وطلبة الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعو الاربطة الطبية وتجار | الادوات الجراحية والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات الذين يرشدون عن طرق احداث الاجهاض أو يسهلونه او يقومون به تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادتين 304 و 305 على حسب الاحوال .
ويجوز الحكم على الجناة بالحرمان من ممارسة المهنة المنصوص عليه في المادة 23 فضلا عن جواز الحكم عليهم بالمنع من الاقامة
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي