الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الخامس — الاعتداء على شرف و اعتبار الاشخاص وافشاء الاسرار
المادة 300
كل من أبلغ بأية طريقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة الادارية أو القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغها الى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها الى السلطة المختصة أو الى رؤساء الموشى به أو الى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي أو الى مستخدميه يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 150000 دينار ويجوز للقضاء علاوة على ذلك أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه اذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز اتخاذ اجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالافراج أو بعد الامر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة أو بعد حفظ البلاغ من القاضى أو الموظف أو السلطة الاعلى أو المخدوم المختص بالتصرف فى الاجراءات التي كان يحتمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ .
ويجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة أن توقف الفصل في الدعوى اذا كانت المتابعة الجزائية المتعلقة بالواقعة موضوع البلاغ ما زالت منظورة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 288 و 289 و 300 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 288 و 289 و 300 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي