الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الخامس — الاعتداء على شرف و اعتبار الاشخاص وافشاء الاسرار
المادة 299
يعاقب على السب الموجه الى الافراد بالحبس من ستة أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 150 الى 1500 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين .
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 299 : يعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من ستة (6) أيام إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ..