الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الخامس — الاعتداء على شرف و اعتبار الاشخاص وافشاء الاسرار
المادة 298
يعاقب على القذف الموجه الى الافراد بالحبس من خمسة أيام الى ستة أشهر وبغرامة من 150 الى 1500 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ويعاقب على القذف الموجه الى شخص أو أكثر ينتمون الى مجموعة عنصرية أو مذهبية أو الى دين معين بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 300 الى 3000 دينار اذا كان الفرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 298 : يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 25.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. 4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية. .....( الباقي بدون تغيير .)........