الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الرابع — الاعتداء الواقع من الافراد على الحرية الشخصية وحرمة المنزل
المادة 294
يستفيد الجانى من الاعذار المخففة في مفهوم المادة 52 من من هذا القانون اذا وضع فورا حدا للحبس أو الحجز .
واذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أقل من رة عشرة رة أيام كاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز وقبل اتخاذ أية اجراءات فتخفض العقوبة الى الحبس من سنتين الى خمس سنوات فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 293 والى الحبس من ستة أشهر الى سنتين فى الحالتين المنصوص | عليهما في المادتين 291 و 292 .
واذا أنهى الحبس أو الحجز بعد أكثر من عشرة أيام كاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز وقبل اتخاذ أية اجراءات جنائية فتخفض العقوبة الى السجن من خمس الى عشر سنوات فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 293 والى الحبس من سنتين الى خمس سنوات في جميع الحالات الاخرى .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 294 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي تعدل وتتمم المادة 294 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي