الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الرابع — الاعتداء الواقع من الافراد على الحرية الشخصية وحرمة المنزل
المادة 291
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل من اختطف أو قبض أو خبس أو حجز أى شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الافراد .
وتطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص .
اذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة