الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثالث — القتل الخطأ والجرح الخطأ
المادة 289
اذا نتج عن الرعونة أو عن عدم الاحتياط أصابة أو جرح أو مرض أدى الى العجز الكلى عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة أشهر فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 15,000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 288 و 289 و 300 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 288 و 289 و 300 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي