أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثاني — التهديد
المادة 287
كل من هدد بالتعدى أو العنف غير المنصوص عليه في المادة 284 وذلك باحدى الطرق المنصوص عليها في المواد من 284 الى 286 يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من 500 الى 1000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين اذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط