الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثاني — التهديد
المادة 284
كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو التسميم أو أي اعتداء آخر على الاشخاص مما يعاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بكتابة غفل من التوقيع أو موقع عليها أو بصور أو رموز او صور رمزية يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار اذا كان التهديد مصحوبا بأمر بايداع مبلغ من النقود فى مكان معين او بتنفيذ أي شرط آخر ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 284 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي