الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثامن — انتحال الوظائف والالقاب أو الاسماء او اساءة استعمالها
المادة 283
اذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على الوجه الآتى :
1 ) الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا تعلق الامر بجناية عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد السبت 21 - صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731
2 ) الحبس من ستة أشهر الى سنتين اذا تعلق الامر بأية جناية أخرى ) الحبس من شهر الى ثلاثة أشهر اذا تعلق الامر بجنحة .
في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجانى بالمنع من الاقامة من خمس سنوات على الاقل الى عشر سنوات على الاكثر .