الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثامن — انتحال الوظائف والالقاب أو الاسماء او اساءة استعمالها
المادة 276
اذا ارتكب الجنح والجنايات المعينة فى المادة السابقة أحد الاصول أو الفروع أو أحد الزوجين أو من يرث المجنى عليه | للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ها أو أحد الاشخاص الذين لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة :
1 ) الحبس من سنتين الى خمس سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 275
2 ) السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 275 •
3) السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة وذلك في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 275
4 ) السجن المؤبد وذلك فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 275
- الاعذار في الجنايات والجنح
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 269 و 272 و 275 و 276 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 269 و 272 و 275 و 276 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي