الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثامن — انتحال الوظائف والالقاب أو الاسماء او اساءة استعمالها
المادة 270
اذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدى أو الحرمان المشار اليه فى المادة السابقة مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر من عشرة أيام أو اذا وجد سبق اصرار أو ترصد فتكون العقوبة الحبس من ثلاث الى عشر سنوات والغرامة من 500 الى 6000 دينار .
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 270 : اذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدى أو الحرمان المشار اليه في المادة السابقة مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلى عن العمل لاكثر من خمسة عشر يوما، أو اذا وجد سبق اصرار، أو ترصد فتكون العقوبة الحبس من ثلاث الى عشر سنوات والغرامة من 500 الى 60000 دج والباقي بدون تغيير)