الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثامن — انتحال الوظائف والالقاب أو الاسماء او اساءة استعمالها
المادة 267
كل من احدث عمدا جرحا او ضربا بوالديه الشرعين او غيرهما من أصوله الشرعيين يعاقب كما يلي :
1) بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات اذا لم ينشأ عن الجرح او الضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل من النوع الوارد في المادة 264 .
2 ) بالحد الاقصى للسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات اذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على عشر ايام . ) بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا نشأ عن الجرح او الضرب فقد او بتر احد الاعضاء او الحرمان من استعماله او فقد البصر او فقد ابصار احدى العينين او اية عاهة مستديمة اخرى .
4 ) بالسجن المؤبد اذا ادى الجرح او الضرب المرتكب عمدا الى الوفاة بدون قصد احداثها واذا وجد سبق اصرار او ترصد تكون العقوبة :
- الحد الاقصى للسجن الموقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى ، السجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا نشأ عن الجرح او الضرب عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام .
السجن المؤبد فى الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 267 : كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين أو غيرهما من أصوله الشرعيين يعاقب كما يلى :
I - بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات اذا لم ينشأ عن الجرج أو الضرب أي مرض أو عجز كلى عن العمل من النوع الوارد في المادة 264 .
2 - بالحد الاقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات اذا نشأ عجز كلى عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما .
3 - بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الاعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر احدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى .
4 - بالسجن المؤبد اذا أدى الجرح أو الضرب المرتكب عمدا الى الوفاة بدون قصد احداثها.
واذا وجد سبق اصرار أو ترصد تكون العقوبة :
الحد الاقصى للحبس المؤقت من خمس الى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى ..
- السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز كلى عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما.
السجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة .