الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثامن — انتحال الوظائف والالقاب أو الاسماء او اساءة استعمالها
المادة 265
اذا وجد سبق اصرار او ترصد فان العقوبة تكون السجن المؤبد اذا حدثت الوفاة ، وتكون السجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا ادت اعمال العنف الى فقد أو بتر احد الاعضاء او الحرمان من استعماله او فقد البصر او فقد ابصار احدى العينين او اية عاهة مستديمة اخرى وتكون السجن الموقت من خمس الى عشر سنوات فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 264
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 255 و 261 و 262 و 264 و 265 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 255 و 261 و 262 و 264 و 265 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي