الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثامن — انتحال الوظائف والالقاب أو الاسماء او اساءة استعمالها
المادة 250
في جميع الحالات المنصوص عليها فى هذا القسم يجوز لجهة القضاء أن تأمر اما بنشر الحكم كاملا أو ملخص منه في الصحف التي تعينها أو بتعليقه فى الاماكن التي تبينها وذلك على نفقة المحكوم عليه وتأمر نفس جهة القضاء بأن يؤشر على هامش الاوراق الرسمية أو أوراق الحالة المدنية التي اتخذ فيها اللقب بغير حق أو ذكر فيها الاسم محرفا وذلك اذا ما رأت وجها لذلك