الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثامن — انتحال الوظائف والالقاب أو الاسماء او اساءة استعمالها
المادة 246
كل من ارتدى علنا لباسا يسبب للجمهور التباسا مع البسة القوات المسلحة للجمهورية أو الشرطة أو الامن الوطني او ادارة الجمارك أو البسة الموظفين الذين يقومون بأعمال الضبط القضائي أو قوات الشرطة المساعدة يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 2500 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 246 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي