أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-156 1386 الموافق 8 يونيو العقوبات مؤرخ في 18 صفر عام سنة 1966 يتضمن قانون - فهرس قانون العقوبات 7530 1
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم السابع — شهادة الزور واليمين الكاذبة
المادة 240
كل شخص وجهت اليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية وحلفها كذبا يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 2000 دينار .